٦ - اللجوء إلى المنظمات الدولية والمحاكم الدولية لاستخراج الحق إن لم يجد من يأخذ حقه من المحاكم الإسلامية.
٧ - قد مر في باب المفاسد، والمصالح الفروع الكثيرة التي هي كذلك من فروع هذه القاعدة
وسيأتي المزيد من الوقائع المعاصرة في القاعدة التالية التي تعتبر كالقيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
٨ - عمل مراقب على الأفلام لحذف المشاهد المخلة، يترتب عليه ضرر شخصي ويدفع به ضرر عام فما حكمه؟
عرض على اللجنة (الكويتية للإفتاء) الاستفتاء المقدَّم من السيد/ خالد، ونصُّه:
ما هو الحكم الشرعي في العمل التالي:
رجل انتدب للعمل في مراقبة برامج التلفزيون وما يبث فيه؛، حتى يقوم بتنقية ما يمكن أن يعرض من أفلام ولقطات مخلة بالآداب، وهذا العمل يضطره إلى النظر إلى كل ما هو محرم، حتى يتمكن من الحذف والتنقية لتخرج البرامج صالحة للجمهور، مع ملاحظة إمكانية تضرره من تلك المشاهدات، ولكنه ضحى للمصلحة العامة، وجزاكم الله خيرًا.
أجابت اللجنة بما يلي:
ما دام في مراقبة برامج التلفزيون مصلحة عامة، وكان المنتدب لها مسلمًا عادلًا، ويغلب على ظنِّه أنه سيؤخذ بقوله، ويظن أنه لن يتأثر، أو يتضرر من القيام بعمله هذا فلا مانع من قيامه بهذا العمل؛ بشرط أن لا يزيد في الاطّلاع على قدر الضرورة، أو الحاجة، وإن يقصد بذلك تلبية المصلحة دون الشهوة والمتعة؛، للقواعد الكلية:(الضرورات تبيح المحظورات)، و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة، أو خاصة)،