للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية، أو بغيرها، فلا مانع من استخدامها في الحقن؛ لأنها حينئذ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة أحد وسائل طهارة الأعيان النجسة؛ وأصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، وقيس عليها غيرها. (١)

أما إذا كانت هذه المادة، كما هي لم تتغير، فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد لها بديل طبي، أو وجد، ولكنه لم يتوافر لديكم فلا مانع من استخدامها؛ لأن (الضرورات تبيح المحظورات)، وقد قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم﴾ [البقرة: ١٧٣]، وينبغي التنبه إلى أن (الضرورة تقدر بقدرها)، فلا يزيد على ما تندفع به الضرورة؛ لأن الضرورة أصل لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد المحظور غير مباح، فلو لم يجد المريض بدا من تناول الدواء المشتمل على مادة «الهيبارين» المستخلصة من الخنزير فله ذلك بقدر ما يدفع عنه المرض، لا يزيد عليه. والله أعلم. (٢)

٣ - عملية إزالة الرحم للضرورة التي يقدرها الأطباء. وهي التي تهدد حياة الأم.

٤ - الإيداع في البنوك الربوية إن لم يجد غيرها ويكون على الحساب الجاري.

٥ - التحويل عبر المصارف الربوية إن لم يجد غيرها.


(١) المجموع شرح المهذب للنووي (٢/ ٥٩٦)، ط. مكتبة الإرشاد، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٥٢)، ط. دار الكتب العلمية)، ومواهب الجليل (١/ ٣١٧)، ط. دار الفكر.
(٢) موسوعة صناعة الحلال (٣/ ١٨٧). ومواقع دار الإفتاء المصرية (رقم ٢٩٠٤)

<<  <   >  >>