للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للشرب واحد والمعاون تسعة آخرون شملهم اللعن. فدل على أن أي تيسير إلى المعصية معصية.

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على حرمة بيع العنب لمن يعصره خمرًا مع عدم ذكره في النص.

قال ابن قدامة في المغني بعد إيراده الحديث: وَبَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا بَاطِلٌ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ؛ أَنَّ بَيْعَ الْعَصِيرِ لِمَنْ يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا مُحَرَّمٌ. وَأَشَارَ إلى كُلِّ مُعَاوِنٍ عَلَيْهَا (١).

قال القرافي في الذخيرة: ويندرج في بائع الخمر بائع العنب لمن يعلم أنه يعصره خمرا إلا الذمي فمختلف فيه لاختلافهم في خطابهم بالفروع (٢).

قلت: وإنما أدرجوه بجامع المعاونة وأما الذمي فالراجح أنهم مكلفون معاقبون، كما هو معلوم في علم الأصول ويدل على هذا حديث: (من حبس العنب ايام القطاف حتي يبيعه من يهودي، أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة) (٣).


(١) المغني لابن قدامة (٤/ ١٤٨) مكتبة القاهرة.
(٢) الذخيرة للقرافي (٤/ ١١٤)
(٣) المعجم الأوسط (٥/ ٢٩٤) برقم ٥٣٥٦ عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، أو ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة، وقال لم يرو هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: أحمد بن منصور المروزي، جاء في مجمع الزوائد ج ٤/ ص ٩٠ برقم ٦٤١٥: فيه عبد الكريم بن عبد الكريم، قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب، مكتبة القدسي، القاهرة، وسكت عنه الحافظ في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (٢/ ٤٧)، وصرح في بلوغ المرام بتحسينه ص ٢٤٠ برقم ٨٢٠، وتعقبه الالباني قائلا في السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٣/ ٤٢٩) برقم ١٢٧٩:
ولقد أخطأ الحافظ ابن حجر في هذا الحديث خطأ فاحشا فسكت عليه في " التلخيص " (٢٣٩)، وقال في "بلوغ المرام" (١٦٩/ ٣٧) رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن.

<<  <   >  >>