للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جرى الخلاف في بعض صور التنزيل للقاعدة، وتطبيقات القاعدة فيها موجودة في الجملة لكن فروعها محل خلاف.

وانظر إلى الوضوء، فهو مقصود أصلي وسيلي مأمور به، وهو وسيلة إلى الصلاة، وقد يسقط، ولا تسقط الصلاة.

وكذلك النية في الوضوء اختلف فيها العلماء في المذاهب الأربعة، لكن لم يختلف العلماء في النية للصلاة؛ لأنها مقصد (١).

وعند الشافعية لو ارتد، وهو يؤذن، ثم رجع إلى الإسلام في حينه لا يعيد الأذان، بل يبني عليه، أما لو ارتد في الحج، ثم عاد في حينه فإنه لا يبني؛ لأن الأذان من الوسائل والحج من المقاصد (٢).

وعندهم يحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال؛ لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده، أو طريقه لحصول المقصود، أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة فلا يحرم دفعًا للضرر عنه أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر بخلاف نظيره من التيمم؛ لأن الظهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد (٣).

ومنها: أن جواز توقيت الكفالة في الأبدان بأن يحضر الشخص المعين للمثول أمام القضاء في وقت معين.

وأما الضمان فهو متعلق بالأموال. فمن ضمن أحدا في المال فلا يجوز تعليقه، أو توقيته، كأن يقول أنا ضامن مدة شهر.


(١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١٥٨)، الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٣٢).
(٢) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٢٦٧).
(٣) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٧٩).

<<  <   >  >>