للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسلح وعجزت الدولة عن دفعهم ولم ينصرهم من الدولة المسلمة أحد، فهل يجوز لهم الاستعانة بالدول الكافرة.

أجاز الحنفية للحاجة بشرط أن يكونوا تحت سيطرة المسلمين وقدرتهم. (١)

٢ - جريمة الاغتصاب لفتاة حملت منه فهل يثبت النسب أم لا؟، وقد وقعت حادثة في هذا الإطار وتعارض فيها المنع القانوني مع أصول وقواعد الشرع.

وقد عرضت للفتوى، وأفتى الشيخ جاد الحق بأن مفاسد عدم الموافقة على اعتراف الجاني بالحمل أكبر من مفسدة مراعاة القواعد القانونية التي تقضي بعدم الاعتراف به، كما أنه يترتب عليه مفاسد كثيرة منها أن ذلك سيؤدي إلى قتل الأجنة والتشجيع على الفاحشة ومفاسد كثيرة مجتمعية وأسرية يجب دفعها، وهي أعظم من مجرد الالتزام الإجرائي بالقانون. (٢).


(١) المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٣٤) قال:
ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهرا؛ لأنهم يقاتلون لإعزاز الدين، والاستعانة عليهم بقوم منهم أو من أهل الذمة كالاستعانة عليهم بالكلاب، وانظر: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي (ص ٢٤٥).
(٢) ولأهمية الفتوى وحيثياتها وما فيها من الفوائد للقارئ أسوقها بتمامها:
فتاوى دار الإفتاء المصرية (١/ ٣٠٣).
السن القانونى ليس شرطا فى صحة عقد الزواج
المفتي: جاد الحق على جاد الحق.
١٨ ذو الحجة ١٤٠٠ هجرية - ٢٧ أكتوبر ١٩٨٠ م
المبادئ
١ - الاتصال المشروع بين الرجل والمرأة أحله الله بالزواج وامتن على الناس =

<<  <   >  >>