للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لوحة:

«حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع؛ لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها، ولا ممنوع.

أما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية، ولا حامله من أهل العلم بالكلية.

قال إمام الحرمين في كتاب المدارك: "الوجه لكل متخذ للإقلال بأعباء الشريعة معه أن يجعل الإحاطة بالأصول سوقه الألذ وبنص مسائل الفقه عليها نص من يحاول بإيرادها تهذيب الأصول، ولا ينزف حمام ذهنه في وضع الوقائع مع العلم بأنها لا تنحصر على الذهول عن الأصول" انتهى.

وإن تعارض الأمران وقصر وقت طالب العلم عن الجميع بينهما -لضيق، أو غيره من آفات الزمان- فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ» (١)


(١) قاله السبكي، الأشباه والنظائر- السبكي (١/ ١٠) (فائدة) قال القاضي حسين: إن مبنى الفقه على أربع قواعد: اليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير.
زاد بعضهم: والأمور بمقاصدها، أي أنها إنما تقبل بنياتها.
ونظمها بعضهم فقال: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرًا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا والنية اخلص إن قصدت أمورًا وقال ابن عبد السلام: يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد.
وقال السبكي: بل إلى اعتبار المصالح فقط؛ لأن درء المفاسد من جملتها. اه، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (١/ ١٢٦).

<<  <   >  >>