للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محمدا يقتل أصحابه»، وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد (١).

ومن اعتبار المصالح المآلية امتناع النبي عن هدم الكعبة وإعادتها على قواعد إسماعيل، كما أخرج ذلك البخاري:

عن عائشة ، زوج النبي : «أن رسول الله قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم، قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله : لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ، ما أرى رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم» (٢).

وفي فقه الدعوة: أن المسلمين في مكة أمروا بكف اليد واللسان دفعا لما يؤول إليه ذلك من سفك دمائهم فحفظها وحفظ أموالهم وأولادهم مصلحة مآلية معتبرة كبيرة راعاها الشرع.

والمآل معتبر في باب القيم والأخلاق يدل عليه ما في حديث عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه قال: "مِنَ الكبائرِ شَتْمُ الرجل والديه، قالوا: يا رسول اللَّه وهل يشتمُ الرَّجلُ والديه؟ قال: نعم، يسبُّ أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه" متفق عليه، ولفظ البخاري: "إن مِنْ أكبر الكبائر أن يَلعنَ الرَّجلُ والديه، قيل: يا رسول اللَّه كيف يَلعنُ الرجلُ والديه؟ قال: يسبُّ أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه" (٣) فراعى


(١) صحيح البخاري (٦/ ١٥٤ ط السلطانية)
(٢) صحيح البخاري (٢/ ١٤٦ ط السلطانية).
(٣) صحيح البخاري (١٠/ ٤٠٣/ برقم ٥٩٧٣)

<<  <   >  >>