للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو تكون له ولاية عليه كمال اليتيم فإن وليه يتصرف فيه تصرفا مصلحيا بإذن الشرع، أو يكون وكيلا عن المالك فله حينئذ التصرف.

ويتفرع على القاعدة:

أنه ليس لأحد أن يدخل دار الآخر، أو مزرعته المسيجة بدون إذنه؛ لأنه بدخوله الدار، أو المزرعة يكون قد استعملها (١).

ولا يحق له استعمال سيارته، أو التصرف في أسهمه، أو أملاكه إلا بإذنه. وهذا كله حماية للأموال.

٢_ وتأتي هنا قاعدة: الأمر بالتصرف في حق الغير باطل (٢)

لأنه تصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، أو إذن من المالك فكان الأمر بالتصرف في ذلك عدوانًا.

٣_ ومن القواعد التي تحفظ المال قاعدة: لا ينتقل الملك إلا بسبب شرعي.

وبالتتبع وجدنا أن الملك ينتقل في الشرع بطرق خمس التالية:

_إما بالمعاوضات المحضة من بيع وشراء وشركات ونحوها.

_ وإما المعاوضات غير المحضة وهي ما تسمى بالمكارمات والتعويضات مثل المهور والديات. _وإما التبرعات والصدقات.

_ وإما الفرض الشرعي كالزكاة والنفقات والمواريث والغنائم.

_ وإما الإباحة كإحياء الموات. فهذه هذه الطرق التي ينتقل بها الملك في الشرع.


(١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٩٦).
(٢) مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٧).

<<  <   >  >>