للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن التمثيل لها:

١ - أن من قصد ببناء المسجد مثلًا الضرار فهو عمل باطل.

٢ - ومن قصد من الوقف الحيلة على بعض الورثة فهو باطل.

٣ - قاعدة كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل. (١)

٤ - قاعدة: لا يعتبر الشرع من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة، أو دارئ لمفسدة (٢).

وهذه قاعدة قرافية تبين أن المقاصد والنيات لا تعتبر شرعا إلا إن نتج عنها مصلحة، أو دفع بها مفسدة، وهي من الجهة العملية أبين وأوضح مما سبق؛ لأن النية في هذه القاعدة ربطت بثمرتها من المصالح والمفاسد. وعلى هذا الأساس يتم اعتبارها، أو إبطالها.

٥ - قاعدة: من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له؛ فعمله باطل (٣).

وهذه قاعدة شاطبية مؤكدة لما سبق وتفيد أن التكليف الشرعي موضوع لقصد شرعي فمن استعمل التكليف الشرعي لغير ما أراده الشرع فهو باطل.

ويمكن التمثيل له بالطلاق بإمساك الزوجة إضرارا بها. والمساجد شرعت لذكر الله لا للترويج التجاري.

٦ - قاعدة: مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها (٤).

وهذه قاعدة غاية في الأهمية؛ لأن البعض من أهل الأهواء ادعوا أن


(١) الموافقات للشاطبي (١/ ٣٤٠).
(٢) الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (٤/ ٧) الذخيرة للقرافي (٥/ ٤٧٨).
(٣) الموافقات للشاطبي (٣/ ٢٨).
(٤) الموافقات للشاطبي (١/ ٥١٦).

<<  <   >  >>