للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواحد، وليست محل اتفاق بين المذاهب الفقهية. ويتفقه عليها طلبة المذهب؛ لضبط المذهب لا لكونها حجة.

هذا هو تحقيق القول في الاحتجاج بالقواعد الفقهية.

وبهذا تعلم أن من ذكر الخلاف في مسألة الاحتجاج بالقواعد الفقهية، وعمم ذلك على جميع الأنواع فهو مخطئ، وقد اشتهر أن في الاستدلال بها ثلاثة أقوال:

الأول: أنها تعتبر دليلًا.

الثاني: المنع.

الثالث: التفصيل وهو ما كان من القواعد الإجماعية المستندة للأدلة من الكتاب، والسنة، فهو حجة يستدل بها، وإلا فلا.

فالقول بالمنع منسوب إلى ابن نجيم، والجويني، وابن دقيق العيد، والمجلة العدلية.

١ - أما ابن نجيم فيسوقون قوله:

إنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ لأنها ليست كلية، بل أغلبية، وهذا فيه أمران:

الأول: أن ابن نجيم لم يذكر القواعد، بل الضوابط فقط، فإضافة كلمة القواعد تدليس وخطأ فادح على ابن نجيم.

وإليك نص قوله كما نقله عنه الحموي: ومن ثم صرح المصنف في الفوائد الزينية بأنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنها ليست كلية، بل أغلبية خصوصًا، وهي لم تثبت عن الإمام، بل استخرجها المشايخ من كلامه (١).


(١) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (١/ ٣٧).

<<  <   >  >>