وهي أدلة الفقه الإجمالية، وطرق الاستفادة منها، ومباحثها الدلالية راجعة إلى فقه اللسان.
كما أنها تدور حول استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع.
أما القواعد الفقهية فهي نفسها أحكام كلية جاهزة، مثل: اليقين لا يزول بالشك، والأمور بمقاصدها.
فهذه أحكام كلية أخذت من الكتاب، والسنة، والإجماع، لكنها كالقانون الذي يضبط مسائل كثيرة.
ومنها القواعد ما هو مأخوذ من استقراء الفروع الفقهية.
وهي أقل درجة من السابقة في الاحتجاج.
ويمكن أن نفرق بين القواعد الفقهية، والأصولية، كذلك بأن القاعدة الأصولية بها تستنبط الفروع الفقهية.
أما القواعد الفقهية فاستنبطت من الفروع الفقهية. فهي عكس إن كانت من نوع استقراء الفروع.
أما إن كانت من القواعد الفقهية التي مستندها الكتاب، والسنة، والإجماع فبها تستنبط الفروع الفقهية كالقواعد الأصولية. إلا أن الفرق أن الأصولية غالبا من جهة اللسان، والفقهية من جهة التنزيل للكلي على الجزئي.
فالقاعدة الكلية الأمور بمقاصدها تنزل على جزئيات الفروع.