للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجغرافيا التي تحدد الظرف الذي يحدد بدوره شرط التكليف، وهو الاستطاعة، والضرورات والأصل والاستثناءات، فالمقيم في الغرب غير المقيم في دول الإسلام.

وهكذا سواق التاكسي في الغرب قد يحمل طلبية من تطبيقات المطاعم، وهذه الطلبية خمر وخنزير، وقد اختلفت أنظار فقهاء العصر والذي أره أن هذه من فقه الاستثناء والضرورة.

فمن استطاع ألا يحمل شيئًا من هذه الأمور بأي حيلة فعليه أن يفعل، وإن لم يستطع، فهو ضرورة.

وذهب قوم إلى التصدق بإيجار المشوار، وهذا يمكن إن ندر، ولكنه يتعذر إن فشا، وهو واقع الحال في الغرب فطلبيات الطعام لا تكاد تخلو من محرم.

فعلى هذا القول سيوصل المسلم تلك مجانا؛ لأن سيتصدق بالأجرة.

وهذا ليس بسديد، بل ينظر إلى مرتبة الضرورة التي هو فيها.

والله أحل للمسلم أن يتزوج الكتابية، وعليه أن ينفق عليها، وهي تشرب الخمر وتذهب إلى للكنيسة وليس فيه تعاون على الإثم والعدوان؛ لأنه غير مقصود له.

٧ - ثم تنظر إلى البعد المصلحي، أو المفاسدي المتعلق بالمستفتي حالا ومآلا فإنك إن لم تلاحظ ذلك قد تفتي بما يضره ويضر أسرته.

كمن يختار بأن الثلاث دفعة تقع ثلاثًا باتة، وقد سمعت مفتين في بعض الفضائيات يفتي شخصا طلق ثلاثًا دفعة واحدة أنها لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره مع أن المسألة خلافية شهيرة سلفًا وخلفًا.

فهذا المفتي لم يلحظ مصلحة الأسرة وأضر بها بسبب قصوره التنزيلي، فالحق ليس في مذهب، بل في عموم الشريعة التي فهمها كل العلماء بما يروه من الحق.

<<  <   >  >>