للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما مستنداتها:

١_ أمر الله ورسوله بالعرف والعمل به، وقامت الأدلة عليها من الكتاب، والسنة والإجماع

قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩

قال القرطبي: هذه الآية من ثلاث كلمات، تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات.

فقوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين.

ودخل في قوله: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار.

وفي قوله: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ الحض على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجهلة الأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة (١).

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر نبيه أن يأمر الناس بالعرف، وهو المعروف في كلام العرب، مصدر في معنى: المعروف.

يقال: أوليته عُرْفًا، وعارفًا، وعارفةً كل ذلك بمعنى: المعروف.

فإذا كان معنى العرف ذلك، فمن المعروف صلة رحم من قطع، وإعطاء من حرم، والعفو عمن ظلم. وكل ما أمر الله به من الأعمال، أو ندب إليه، فهو من العرف. ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى;


(١) تفسير القرطبي (٧/ ٣٤٤).

<<  <   >  >>