(٢) موسوعة صناعة الحلال (٣/ ١٤٤). وأمَّا إذا كان الجيلاتين مجهول الأصل؛ هل هو من حيوان، أو من غيره؟ وهل تمَّ علاجه أو لم يتمَّ؟ فالظاهرُ أنَّه مباح الاستعمال؛ لعموم البَلْوَى، وجهالة الأصل، ولأنَّ أغلب هذه الموادّ المُصنَّعة تكون قد جرى عليها معالجة؛ حتَّى تتحوَّل عن أصلها، ولأنَّ (الأصل في الأشياء الإباحة) من فتاوى الشبكة. (٣) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٣٦). - دخول شحم الخنزير المتحول (الجلاتين) في بعض الأطعمة: ٢٧٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ محمد، ونصُّه: هناك بعض المنتجات الدوائية والغذائية التي يدخل في تركيبها (الجلاتين)، ومعلوم أن (الجلاتين) قد يستخلص من شحوم الخنزير، علمًا بأن صناعة هذه المنتجات تغير من خصائص المادة الأصلية، نتيجة تفاعلها الحراري والكيميائي، فهل يجوز تناول هذه المنتجات؟ أجابت اللجنة بما يلي: ذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن نجس العين يطهر بالاستحالة، فرماد النجس لا يكون نجسًا، ولا يعتبر نجسًا، ملحًا كان أو حمارًا أو خنزيرًا أو غيرهما، ولا نجس وقع في بئر فصار طينًا، وكذلك الخمر إذا صارت خلًا سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره؛ لانقلاب العين، ولأن الشرع =