للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - ومن شك في صلاته صلى ثلاثًا أم أربعًا عمل باليقين، وهو الأقل، وطرح الشك، وهو الأكثر.

٧ - ومن شك في صلاته هل سها فيها أم لا؟ فالأصل المتيقن اطراح الشك، وهو إمكان أنه سها، وسيأتي مزيد من الفروع في القواعد المخرجة على هذه القاعدة.

٨ - من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، أو تيقن الحدث، ثم شك في الطهارة، أو تيقن النكاح وشك في الطلاق، أو تيقن الملك وشك في العتق، أن اليقين لا يزول بالشك (١).

٩ - ومن استيقن بالتيمم، فهو على تيممه، حتى يستيقن بالحدث، أو بوجود الماء للأصل الذي قدمناه في الوضوء أن اليقين لا يزول بالشك (٢).


(١) الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي (١/ ٥٢٧).
(٢) المبسوط للسرخسي (١/ ١٢١).

<<  <   >  >>