للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - من تيقن الفعل وشك في القليل، أو الكثير عمل على القليل؛ لأنه المتيقن.

٤ - الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله.

٥ - اليقين لا يرفع بالشك.

٦ - ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين.

٧ - ما ثبت بيقين، فلا يزول إلا بيقين مثله.

٨ - لا يرفع يقين بشك (١).

وهي إحدى القواعد الخمس التي تدور عليها أحكام الشريعة، والثانية: الأمور بمقاصدها، والثالثة: المشقة تجلب التيسير، والرابعة: العادة محكمة، والخامسة: الضرر يزال. (٢)

وقد أخذ العلماء القاعدة من أصول الشريعة وتصرفاتها:

من ذلك قوله : «لا ينفتل، أو لا ينصرف، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» (٣).

فهذا الحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم (٤)، بل هذه القاعدة من القواعد المجمع عليها عند العلماء، كما قال القرافي وغيره (٥).


(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٩٦).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ١٢٠، وقواعد الأهدل بشرح الجرهزي، مع الفاداني الفواكه الجنية ١/ ١٩٥. الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٤٧)
(٣) صحيح البخاري، برقم: ١٣٧، صحيح مسلم، برقم: ٣٦١، واللفظ للبخاري.
(٤) شرح السنة للبغوي (١/ ٣٥٤).
(٥) الفروق للقرافي ١/ ١١١.

<<  <   >  >>