٢ - أن البائع فيها غالبًا يبيع ما لا يملك من غلات وأسهم ونحوها.
٣ - أن المشتري فيها غالبًا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضًا لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه فيكون قد حدث بيع ما لا يملك، بل العرف السائد أن القبض لا يكون أصلًا، فالمشتري يشتري ليبيع لا ليقبض.
٤ - فشو الاحتكار من قبل المتمولين.
٥ - خطورة هذه السوق (البورصة) ويتمثل ذلك في اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة؛ لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليًا على العرض والطلب الحقيقيين من قبل المحتاجين إلى البيع، أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل كإشاعة كاذبة، أو نحوها، وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعًا.
وإذا كان الأمر، كما ذكرنا نأتي إلى سؤالك أيها الأخ الكريم، وهو حكم العمل في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي فنقول:
إذا اتقيت هذه المحاذير، فلا حرج شرعًا من العمل في قسم تطوير الحاسب الآلي، أو غيره من الأعمال الخدمية المساندة، وإذا لم يمكن اتقاؤها كلها فينظر في مجمل أعمالها، فإن غلبت المعاملات المأذون فيها شرعًا، اغتفر الأقل وجاز العمل مع أن الورع تركه، وإن كانت هذه الأنظمة مما يتوصل بواسطتها إلى عقد الصفقات التي لا تتوافق مع هدي الإسلام، أو يتم بها حساب المعاملات والصفقات التي لا تتفق مع الشرع الإسلامي وكانت هي الغالب من أعمال البورصة فإنه لا يجوز العمل فيها؛ لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، حتى، وإن كانت هناك معاملات جائزة شرعًا، لكنها قليلة، فيبقى الحكم للأغلب، وهو المنع. والله أعلم.