وعملي في الدعاية والترويج ينصب على الترويج للمنتج (برنامج مضاد للفيروسات مثلًا، أو خدمة استضافة) والعميل يقوم بزيارة الموقع للحصول على المنتج.
في الفتوى رقم (١١٤٦٩٨) أجاب السادة العلماء بموقعكم المبارك بإذن الله بجواز الترويج لما هو مباح على موقع شركة أمازون رغم أن موقع هذه الشركة قد يحتوي في بعض صفحاته على بعض المخالفات كصور نساء، أو إعلان عن كتاب مخالف للشريعة الإسلامية.
أرجو من فضيلتكم التفضل بالتفصيل والتدليل والنصح والإرشاد في بيان حكم هذا العمل، وما هي الحدود المسموح بها شرعًا في مزاولة مثل هذا العمل؛ علمًا بأنني بإذن الله تعالى سوف أنشر هذه الفتوى وأرسلها لكل من أعرفهم ممن يعملون في هذا المجال.
وجزاكم الله عنا والمسلمين كل خير.]
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن يقيم الشخص موقعا على شبكة الإنترنت يقوم فيه بالدعاية والإعلانات والترويج لمنتجات وبرامج وسلع لآخرين، فإن هذا لا يختلف حكمه عن حكم الإجارة، أو السمسرة في الأسواق التقليدية.
ويشترط لجواز هذا النشاط أن يكون ما يروج له مباحًا شرعًا.
وبالنسبة للإشكالية التي يواجهها الأخ السائل في عمله، وهي أنه يحيل العميل الذي يريد المنتج المباح على موقع الشركة التي تبيع هذا المنتج مع ما قد يوجد في الموقع من صور محرمة، أو روابط توصل إلى مواقع محرمة.
فإننا نرى أن ذلك لا يوجب منع هذا العمل مادام أن العقد (عقد