للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي، وهذه مآلات فاسدة ضارة يجب صيانة الأمة ودُوَلها منها بسدّ الذريعة إليها وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات؛ لحديث: " لا ضرر ولا إضرار" أخرجه مالك في الموطأ.
لكل هذه الأسباب ترى اللجنة أنه لا يجوز التعامل بالبتكوين ولا بالعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، ولا تداولها ولا تصنيعها.
ثانيًا: إنّ تحريم التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع، ومن المقرر في الفقه أنّ محرمات الوسائل تعتريها الأحكام الشرعية، وإن تحريمها ينتفي عند الضرورات والحاجات العامة والمصالح الراجحة، ولذلك؛ ترى اللجنة استثناء حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصاديًا أو سياسيًا دولًا كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عامًا بهم، لا خاصًا بالأفراد.
ثالثًا: إذا تغيّر الوضع وتبدّل الحال، فانتفت أسباب المنع والتحريم، وتحققت في هذه العملات شروط النقود ووظائفها، فأصبحت ثمنًا للأشياء وقيمًا للمتلفات، ووسيطًا عامًا للتبادل، ومستودعًا للثروة، ومعيارًا للمدفوعات ونحوها؛ فإنه حينئذٍ يجوز التعامل بها.
رابعًا: لا يشمل القول بالمنع والتحريم العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها.
والحمد لله رب العالمين، https:// iumsonline.org/ ar/ ContentDetails.aspx? ID=٢٦٦٠٧

<<  <   >  >>