للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣ - لا يجوز إدخال الوالدين، أو أحدهما دار العجزة؛ لأنه ضرر عظيم وعقوق جسيم.

١٤ - من دفع الضرر إن تعطل القضاء في الدولة نظرا لحرب، أو خلا منصب الرئيس بأي ظرف، فلا يجوز ترك أمور الناس بلا راع، بل يجب على العدول أن يقيموا من المؤهلين من يجري الأمور، والمصالح ويقضي بين الناس، وقد قرر المالكية والحنابلة والحنفية وكذلك الشافعية ذلك (١).


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٦/ ٢٩٨) جاء فيه:
«وأطلق في الجائر فشمل المسلم والكافر كما ذكره مسكين معزيا إلى الأصل، وظاهره صحة سلطنة الكافر على المسلمين وصحة توليته للقضاة وفي فتح القدير ما يخالفه، قال وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقليد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار في بلاد المغرب كقرطبة الآن وبلنسية وبلاد الحبشة، وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصبون إماما يصلي بهم الجمعة. اه.
ويؤيده ما في جامع الفصولين، وكل مصر فيه وال مسلم من جهة الكفار يجوز من إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليهم، وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة، وأما في بلاد عليها ولاة الكفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين، =

<<  <   >  >>