للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة

ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير، أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

٣ - ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء … » (١)

٨ - لا يرهن من المال العام إلا لحفظ المال العام من جهة أخرى: كالمساهمة الاستثمارية الغالب عليها الربح، أو الاقتراض من جهة للمصلحة العامة الراجحة.

ولا يرهن إلا ما يجوز رهنه مما لا ضرر فاحش في رهنه، فلا يرهن من الثروة القومية، أو السيادية شيء كآبار النفط، والغاز، ومناجم الذهب، ومنافذ البلاد بحرية وبرية ونحوها، فهذا ونحوه مما لا يجوز رهنه؛ لضرره البالغ على أهل الإسلام؛ فالتصرف حينئذ باطل (٢)

٩ - يحرم العبث بالخلقة البشرية والعبث الجيني والاستنساخ البشري لما فيه من ضرر جسيم على البشرية.

١٠ - يجوز الشرط الجزائي في كل العقود إلا في فيما ينشأ من ديون وعليه قرار المجمع (٣).


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٨/ ٨٥٣).
(٢) المقدمة في فقه العصر (١/ ٣١٦).
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٢/ ٦٧٠). =

<<  <   >  >>