ففي الآية الأولى: أن صفة الأمة الخيرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي الأخرى: لعن من سكت على المعصية فكان الواجب الإنكار على هذه الأماكن لا صيانتها، وإذا كان اللعن للساكت عن النهي فاللعن لمعاون على المنكر أولى وإثمه أعظم.
ثالثًا: إن عقد الصيانة لهذه الأماكن التي تعمل المحرمات عقد إجارة على معصية وعقد الإجارة من شروطه أن يكون محل المنفعة، أو المنفعة مباحة، وإلا حرم والعقد باطل.
فتبين أن هذه العقود محرمة من عدة جهات:
١ - أن الواجب الإنكار عليها، وهذا العقد بخلافه.
٢ - أن الساكت عن المنكر ملعون، وهذا يعمل ما يحفظ ويقي محل العاصي، فهو أولى من الساكت بالإثم.