للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - واقعة تجمع مراتب المفاسد.

استفتاء: أشكلت علي مسألة الحاجة للتأمين في أمريكا، أي الحالات أخف إذا لم يوجد التأمين التعاوني فالمسلم مخير بين أن يكذب عليهم ويقول إن دخله قليل جدًا بحيث تعالجه الدولة مجانا، أو أنه يشترك مع شركة تأمين فيقع في الميسر، أو أنه بعد العلاج يدفع لهم التكلفة بعقد ربوي، وأنا لا أدري بما أفتي الناس في هذه المسألة حيث إني إمام مسجد هنا؟ وجزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم (١).

والجواب: حسب المراتب السابقة الدفع أولا لجميع المفاسد، فإن لم يسطع فالكذب ومآلته على الدين وتشويهه وأهله أكبر من الدخول في التأمين الصحي المضطر إليه.

لأنه محل خلاف والأول محل إجماع، كما أن الربا محل إجماع.

فالدخول في محل خلاف مقدم.

فحصل الترجيح هنا من حيث كثرة المفاسد، وتعلقها بالدين وأهله، وبقوة الحكم فمفسدة الربا إجماعية، ومفسدة التأمين خلافية.

٦ - وأفتت هيئة كبار العلماء بجواز نقل عيون الموتى لترقيع قرنية الأحياء (٢).


(١) فتاوى الشبكة الإسلامية (٧/ ١٠٧).
(٢) أبحاث هيئة كبار العلماء (٢/ ٦٨).
فتوى الدجوي قال الفقهاء: الضرر يزال، فعملا بهذه القاعدة يجوز نزع عيون بعض الموتى - مع ما فيه من المساس بحرمتهم - لإنقاذ عيون الأحياء من مضرة العمى والمرض الشديد.
ومن القواعد العامة: أن الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة كانت أو خاصة؛ ولذا أجاز الفقهاء بيع السلم مع كونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفلسين، وأجازوا بيع =

<<  <   >  >>