للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن الظهر أعلى رتبة من النذر؛ لأنها أصل في التكليف، والنذر طارئ بفعل المكلف.

وهذا من ترجيح الواجبات على بعض.

٣ - ومن هذا الباب تقديم الحاضرة التي يخاف فوتها على الفائتة، فمن كانت عليه فائتة كصلاة العصر لعذر مثلًا وحضرت صلاة المغرب وخشي فوت وقتها فإنه لا يبدأ بقضاء العصر، بل يصلي المغرب.

لأنه لو قدم الفائتة صارت الحاضرة فائتة فيكون قد جمع بين فوتين ولو صلى الحاضرة يكون قد حقق مصلحة الوقت لواحدة من الصلاتين. ولأن القضاء ليس متضيقًا.

٤ - ومنها إن اجتمعت صلاة الجنازة مع صلاة العيدين، أو الكسوفين وخيف فواتهما قدمت صلاة الجنازة لتأكد تعجيلها. (١)

٥ - وفي غسل الموتى وتكفينهم يقدم الأقارب لحنوهم وشفقتهم ويقدم بعضهم على بعض.

٦ - إن رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر فإنه يفطر لإنقاذه؛ لأن فوات النفس فوات لضروري لا بدل له، والصوم يقضى.

٧ - ومن الحج ما لو تزاحم وقت عرفة في آخره قبيل طلوع الفجر مع فرض صلاة العشاء، فإن الحاج يقدم الوقوف بعرفة؛ لأنه سيفوت عليه والصلاة مقضية لعذر.

وعلل ابن عبد السلام ذلك بقوله: لأن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة إذ جعله تلو الجهاد وجعل الجهاد تلو الإيمان،


(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٦٦).

<<  <   >  >>