(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ٦٨٨). (٣) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٢٤٦) فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي (٦/ ٢٣٥). ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه. ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة كرها، فلو كان طريقا للعامة أدخل بعضه بشرط أن لا يضر بالطريق. وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه أبي جعفر عن هشام عن محمد أنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجدا، أو يجعل شيء من المسجد طريقا للعامة اه. يعني إذا احتاجوا إلى ذلك، ولأهل المسجد أن يجعلوا الرحبة مسجدا، وكذا على القلب ويحولوا الباب أو يحدثوا له بابا آخر، ولو اختلفوا ينظر أيهم أكثر ولاية له ذلك، وثم أن يهدموه ويجددوه، وليس لمن ليس من أهل المحلة ذلك، وكذا لهم أن يضعوا الحباب ويعلقوا القناديل ويفرشوا الحصر كل ذلك من مال أنفسهم، وأما من مال الوقف فلا يفعل غير المتولي إلا بإذن القاضي، الكل من الخلاصة، إلا أن قوله وعلى القلب يقتضي جعل المسجد رحبة، وفيه نظر»