للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أما الأول فباطل؛ لأنه قد يوجد قبل فجر يوم الرؤية فيكون يوم الرؤية وهو يوم ٢٩ من الشهر القادم.

٢ - أما الثاني وهو الوجود مع إمكان الرؤية ولو لم ير لعلة سماوية فهو جامع بين المعنى الشرعي والفلكي، بدليل الحديث الصحيح: ﴿أنهم صاموا زمن النبي يوم الثلاثين فجاء ركب آخر النهار فأخبروهم أنهم رأوا الهلال أمس فأمر الناس أن يفطروا ويخرجوا للعيد من غدهم﴾. (١)

فدل أن امتناع الرؤية لوجود علة في السماء مانع زال بالرؤية عند زوال المانع وهكذا الحساب الفلكي كالرؤية بعد زوال المانع.

أما إن كان في درجة وجودية ولا يمكن رؤيته كونه في ضوء الشمس، فتكون العلة هي الوجود وهو باطل؛ لأنا لو اعتمدنا مجرد الوجود لاعتبرنا وجوده قبل ذلك كما في المعيار الأول.

فإن قيل إنما اعتبرناه مع الغروب؛ لأن به يبدأ الشهر الهجري، فجوابه هذا استدلال بمحل النزاع

ثم اطلعت على كلام لابن دقيق العيد يقول هذا في جزئية إمكان الرؤية مع مانع القترة: حيث قال: الذي أقول إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به، وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع على وجه يرى لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي قلت لكن يتوقف قبول ذلك على صدق المخبر به، ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد والحال أنه لم يشاهد فلا اعتبار بقوله إذا والله أعلم (٢).


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٥ ت الشثري) وهو عند أحمد (٢١/ ٣٩٥ ط الرسالة) وسنن ابن ماجه (٢/ ٥٦٦ ت الأرنؤوط).
(٢) التلخيص الحبير ط العلمية (٢/ ٤٠٧).

<<  <   >  >>