المسألة الرابعة: ما تردد في إلحاقه بنوع منصوص وهم الحامل والمرضع والمغمى وتحرير المقام رواية ودراية.
وأما ما تردد إلحاقه بنوع منصوص فهو الحامل، والمرضع، والمغمى عليه، فهذه الأنواع غير منصوصة بأعيانها، لكن بأوصافها.
أولا: الحامل والمرضع.
فالحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما من الصوم فهما في حكم المريض؛ لأنه إما أن يترتب عليه ضرر بها، أو على رضيعها، أو جنينها فإن كانت الضرر عليها فلها حكم المريض فتفطر وتقضي.
أما إن كان على الرضيع، أو الجنين فالحفاظ على النفس مقدم على عين العبادة المفروضة التي لها بدل.
ولذلك رخص في قول كلمة الكفر لمن أكره حفاظًا على النفس؛ لأنه حال الإكراه لا حكم له حقيقة، فكأنه في الحقيقة محافظ على مقصدين، مقصد النفس، ومقصد الدين؛ لأن قلبه مطمئن بالإيمان، فلا أثر للإكراه.
والصوم هنا له بدل لأهل الأعذار من سفر ومرض، وهذا العذر يوجد أولى منه في مسألة المرضع والجنين إن وقع عليهما ضرر فوجب دفعه عنه وتقضي.
هذا ما أختاره في المسألة. وفي المسألة مذاهب استوفاها ابن عبد البر وابن بطال.
الأول: القضاء والإطعام إن خافت على نفسها وولدها أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكينًا، فإذا فطمت ولدها قضته، وهو قول مجاهد، وبه قال الشافعي وأحمد.
الثاني: عليهما الإطعام، ولا قضاء، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والظاهرية (١).