هي: من عزم على الخروج للسفر فهل يسمى مسافرًا ولا يزال في بيته، أم لا بد من الخروج؟
الثاني هو الأصح؛ لذلك لا يقصر الصلاة حتى يخرج، وهو مذهب الكافة من المذاهب والعلماء.
وروي عن عطاء والحسن: أنه يفطر من بيته.
ويدل لهذا القول ما في الترمذي: عن محمد بن كعب، أنه قال:(أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة ثم ركب.) قال الترمذي هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير هو مديني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة، أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (١).
قلت: هذا حديث فيه ضعف من جهة الرواية ومن جهة الدراية، أما الرواية: فهو لضعف والد ابن المديني، فمثله لا تقوم به حجة إلا أن الطريق الأخرى تصححه، وأما الدراية: فلأن مثل هذا لا يمكن أن يعدل عن الأصول استدلالا به؛ لأن العدول عن الأصول لا يكون إلا بحجة ثابتة تزحزح عنها، والأصول هنا لا يسمى مسافرًا في اللغة والعرف إلا من خرج من عمران بلده وقد خالفه ابن عمر من الصحابة، قال أبو داود: حدثنا