للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو محمد ابن حزم: فقد صح عن عمر في هذا خلاف ذلك، كما روينا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي عبد الأعلى الثعلبي عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب: أن عمر بن الخطاب كان ينظر إلى الهلال، فرآه رجل، فقال عمر: يكفي المسلمين أحدهم؛ فأمرهم فأفطروا أو صاموا - فهذا عمر بحضرة الصحابة؟ (١).

وأما رد عثمان لشهادة هشام بن عتبة وحده في رمضان فيحتمل أنه لأمر آخر لا أنه لا يجيز شهادة الواحد (٢).

وأما ما نقل عن علي فهو على التردد من الراوي فيدل على عدم الحفظ. وقد ثبت عن علي خلافه (٣).

فتبين قوة الاحتمالية في ذلك وسيأتي النقل عنهم في القول بشهادة واحد في الدخول وباثنين في الخروج.

[الثالث: من عمل بكل نص من جهة]

وهذه طريقة الشافعي فذهب إلى الجمع بين الأحاديث فجعل الدخول بواحد وعمل باثنين في الخروج؛ لأنه أحوط (٤).

وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، وأحمد في رواية وأبي حنيفة في الغيم أما في الصحو فلا يعمل عنده إلا بشهادة الكثرة (٥).


(١) المحلى بالآثار (٤/ ٣٧٧).
(٢) ثم اطلعت على ما يؤيد هذا عند ابن حزم، المحلى بالآثار (٤/ ٣٧٧). "وقد يمكن أن يكون عثمان إنما رد شهادة هاشم بن عتبة لأنه لم يرضه؛ لا لأنه واحد؛ ولقد كان هاشم أحد المجلبين على عثمان ".
(٣) المحلى بالآثار (٤/ ٣٧٧).
(٤) النووي في المجموع (٦/ ٢٨١).
(٥) المغني لابن قدامة ت التركي (٤/ ٤١٦). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٨٠). الشرح الكبير على المقنع ت التركي (٧/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>