للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإطلاق الرابع: أطلقت الآية: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] ولم تحدد أياما يتحاشى فيها الصوم، إلا أن نصوص السنة منعت صوم العيدين تحريمًا وعليه الإجماع، فهذا تقييد نصي.

وأما غير ذلك فلم يصح في الكراهة شيء، وقد كره علي القضاء في عشر ذي الحجة ولعله ليتفرغ لصوم النفل لفضله (١).

ولكن روي عن عمر بسند صحيح خلافه: أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر (٢)، صححه الحافظ، وهو في ابن أبي شيبة (٣).

[المسألة الثانية: هل يتطوع بالصيام قبل القضاء]

الأصل في هذا أن إطلاق عدة من أيام أخر جعله واجبا موسعا.

فإن صام نفلا أي نفل فلا يعارض ذلك، وقد تفرد الحنابلة بالتحريم (٤).

وثم رواية أخرى عن أحمد بالجواز (٥).

وجاء عن أبي بكر ﴿وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة﴾ (٦).

وعن أبي هريرة أنه قال: ﴿سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي


(١) المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٦٧).
(٢) ﴿المغني لابن قدامة (٤/ ٤٠٢ ت التركي).
(٣) ﴿فتح الباري، ٤/ ١٨٩﴾.
(٤) كشاف القناع ٢/ ٣٣٤ ط دار الفكر
(٥) المغني لابن قدامة (٤/ ٤٠٢ ت التركي).
(٦) والظاهر أنه حسن بمجموع طرقه، وانظر العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي (١٦/ ٤١٠ بترقيم الشاملة آليا).

<<  <   >  >>