للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة واحد في حالة التخريج الفقهي على ما تقدم من المذاهب، فإن الشافعية، والحنابلة يرون أن ما دخل فرج المرأة مبطل للصوم.

ويرى الحنفية أن لو دخل الجامد فشرطه الاستقرار إلا أن يكون مبلولًا، أو يكون الداخل إلى فرجها مائعًا، وأما المالكية فرأوا انه يفسد الصوم إن كان مائعًا وخالف الجميع الظاهرية وبعض المالكية وبعض الحنابلة. وقد تقدم نقل كلامهم وتأصيل مذاهبهم فلا معنى لإعادته.

وعلة من قال بإفساد الصوم أنه متصل بالجوف، وهذا تعليل الحنفية، والمالكية.

ولهذا تعقب بعض المالكية مذهبهم فقالوا بعدم الاتصال بالجوف وهذه العلة أبطلها الطب الحديث وعليه فسقوط هذا القول بين، أما الشافعية، والحنابلة فعلتهم أنه جوف وهذه العلة تقدم مرارا أنها غير منصوصة، ولا في معنى المنصوص، فإن المنصوص هو الأكل والشرب فأي معنى يجمع إدخال بين إدخال الإصبع فرجها وبين الأكل والشرب كما أنه لا يشمله لا صورة، ولا لفظًا، ولا معنى فالتعليل بعيد جدًا.

وإلى القول بعدم التأثير أفتى المجمع الفقهي واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين والقرضاوي، وهو ما نختاره (١).

[خامسا: غسيل الكلى]

[التصوير الطبي للمسألة]

بين الخبراء من أهل الطب أنه يتم غسيل الكلى عادة بطريقتين:

الأولى: تتم بواسطة آلة خاصة تسمى (الكلية الاصطناعية) وفيها يسحب


(١) ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠) بشأن المفطرات في مجال التداوي، الموسوعة الفقهية - الدرر السنية (١/ ٤٠٦: المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة (ص ٣٥٥)

<<  <   >  >>