على الصيام؛ ليزول التعارض؛ لأنه متى كان حديثان مفسر ومجمل رُدَّ المجمل إلى المفسر» (١)
[٢ - هل تشمل الناسي؟]
والذي أدى إلى القول في هذا، أعني هل على الناسي بالجماع كفارة، أم لا؟ هو تعارض نصوص كلية في عدم المؤاخذة على النسيان وكذا القياس على من نسي فأكل، أو شرب، تعارضت مع ترك الاستفصال في الحديث.
لكن هذه الحجة ضعيفة؛ نظرًا أن المجامع في رمضان قال هلكت واحترقت، وهو دليل على العمدية فيخص الحكم به. قال ابن قدامة: إن جامع ناسيا، فظاهر المذهب أنه كالعامد. نص عليه أحمد. وهو قول عطاء، وابن الماجشون.
وروى أبو داود، عن أحمد، أنه توقف عن الجواب، وقال: أجبن أن أقول فيه شيئا، وأن أقول ليس عليه شئ. قال: سمعته غير مرة لا ينفذ له فيه قول.
ونقل أحمد بن القاسم عنه: كل أمر غلب عليه الصائم، ليس عليه قضاء ولا غيره. قال أبو الخطاب: هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان. وهو قول الحسن، ومجاهد، والثورى، والشافعى، وأصحاب الرأي؛ لأنه معنى حرمه الصوم، فإذا وجد منه مكرها أو ناسيا، لم يفسده كالأكل.
وكان مالك، والأوزاعى، والليث، يوجبون القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لرفع الإثم، وهو محطوط عن الناسى. ولنا، أن النبى ﷺ أمر الذى قال: وقعت على امرأتى. بالكفارة، ولم يسأله عن العمد، ولو افترق الحال لسأل واستفصل، ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل، وهو الوقوع على المرأة فى الصوم، ولأن السؤال كالمعاد فى الجواب، فكأن النبى ﷺ