للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واتفق الأربعة، والظاهرية على أنه يشرط المسجد، ولكن اختلفوا في أي مسجد (١).

فقال المالكية والشافعية وصاحبا أبي حنيفة في أي مسجد.

وقال أبو حنيفة، والحنابلة في مسجد الجماعة الذي تقام فيه الصلوات الخمس.

وثم تفصيل للمالكية سيأتي.

والحجة للأولين ما قدمنا من عموم القرآن ومن فعل النبي وأزواجه وأصحابه ومطلقاتها دليل على ذلك.

وإنما شرط الحنابلة مسجد الصلوات الخمس جماعة؛ لأنهم يوجبونها عليه فيجب الخروج لها فيبطل الاعتكاف بتكرر ما يمكن الاحتراز عنه "ولا يصحُّ مِمَّنْ تلزمه الجماعة إلا بمسجد تُقام فيه؛ حِذارًا مِنْ ترك الجماعة، أو تكرُّرِ الخروج المنافي له، مع إمكان التحرُّز منه" (٢).

[اعتكاف أيام تتخللها جمعة]

والمالكية يشرطون مسجد جمعة لمن نذر اعتكاف أيام فيها جمعة فهذا لا يصح إلا في مسجد جمعة؛ لأنه يبطل بخروجه. (٣).

وخالفه سائر المذاهب والدليل عموم: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٨].


(١) كشاف القناع (٥/ ٣٦٧ ط وزارة العدل). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١/ ٤٦٥ الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣٧). المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٨٠). المحلى بالآثار (٣/ ٤١١) وما بعدها
(٢) كشاف القناع (٥/ ٣٦٧ ط وزارة العدل).
(٣) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١/ ٤٦٥

<<  <   >  >>