[المبحث الثاني: شرط القدرة وما يتخرج عليه من المسائل والتنزيلات المعاصرة]
ومن شروط وجوب الأداء القدرة على الصيام ودليلها كلي معلوم في أصول الفقه كقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة (٢٨٦)].
ومن أصول المسألة أن الخطاب في آية الصيام مشروط بالقدرة لذلك لحقت التخفيفات غير القادر كما سيأتي.
والقدرة تنقسم إلى قسمين: قدرة بدنية وخلو عن المانع أما البدنية فأن يكون صحيحًا مقيمًا.
فقد أسقط الله عن المريض الأداء حتى يصح والمسافر حتى يقيم.
وعن العاجز لكبر أو زمانة وألحق بهما المرضع والحامل، أما القدرة الجبلية أو الخلو عن المانع فطهارة من حيض ونفاس، وهذه جميعًا إما عارضة أو دائمة:
فرخص الصوم على هذا نوعان إما دائمة وهي للعاجز وذي الزمانة والنوع الثاني رخص عارضة أو طارئة وهي للمسافر والمريض والحائض والنفساء فلا صيام على حائض ولا نفساء للنص على ذلك في السنة المطهرة.
والكلام في هذا كله في مطالب:
[المطلب الأول: المريض والصوم]
الأصل الحاكم لهذه المسألة قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة (١٧٨)] نص على إسقاط الأداء عنه واسم