للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن القاسم: "وبلغني عن مالك أنه قال: أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، فسألته عنه فأنكره، وقال: أقله عشرة أيام وبه أقول. " (١).

ومن لم يشترط الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، والظاهرية (٢)

، ولا يشترط القعود عند الشافعي ويكفي المرور مع النية كوقوف عرفة وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف (٣)

[المطلب السابع: عمل المعتكف وخروجه من المسجد]

أما عمل المعتكف فينقسم قسمين: ما هو داخل المسجد، وما هو خارجه.

أما ما هو داخله فهو راجع إلى تحقيق مقصد الاعتكاف من ذكر وتفرغ للعبادة والصلاة والقيام وتلاوة القرآن ولم ينه الشرع عن شيء داخل المسجد للمعتكف إلا أن يباشر أهله حال الاعتكاف كان في المسجد، أو خارجه.

ومن الأصول الحاكمة هنا ما جاء في الصحيحين أن نساءه كن يزرنه في معتكفه.

وكانت عائشة ترجل له شعره وتغسله يدني لها رأسه إلى البيت، وهو في المسجد.

وقام وشيع زوجته إلى باب المسجد وظاهر رواية البخاري أنه خرج يوصلها إلى باب بيتها وكانت أبيات نسائه حول المسجد. وتقدمت هذه النصوص.


(١) التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٣٨٦).
(٢) المحلى بالآثار (٣/ ٤١١) وبقية المذاهب سبقت مراجعها.
(٣) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٨١ ط التأصيل الثانية)

<<  <   >  >>