للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ما هو مختص بالجهاز الهضمي، وهو نوعان فمنه ما (هو منظار المعدة: ويدخل عن طريق الفم فالبلعوم فالمريء فالمعدة. والآخر هو (منظار المستقيم والقولون) ويدخل عن طريق الدبر. وهذان المنظاران يدخلان إلى الجهاز الهضمي للتشخيص كما في أكثر الحالات، وقد تؤخذ فيها خزعات من المعدة، أو المستقيم مما قد يسبب نزفًا بسيطًا مكان الخزعة.

وقد يدخل منظار المعدة للعلاج في بعض الحالات، كحقن دوالي المريء بمادة مصلبة لإيقاف النزف منها مثلًا. كما قد يدخل منظار القولون لاستئصال مرجلات (POLYPS) وهي نتوءات لَحْمِيَّة في القولون) (١).

[الحكم الفقهي]

في حال بنينا الحكم الفقهي على التصور المذهبي القديم، فإن الشافعية يفسدون الصيام بكل ما دخل الجوف ولو لم يصل باطن المعدة والأمعاء ف: "لو كان ببطنه جائفة فوضع عليها دواء فوصل جوفه

أفطر وإن لم يصل باطن الأمعاء اه" (٢).

وظاهر إطلاق الحنابلة كذلك فإنهم أطلقوا في مداواة الجائفة الفطر فنصوا على فطر من "داوى الجائفة، أو جرحا بما يصل إلى جوفه) وعللوا ذلك (لأنه أوصل إلى جوفه شيئًا باختياره أشبه ما لو أكل"؛ بل أطلقوا الفطر بإدخال أي شيء إلى الجوف كأصبع، أو خيط، (ابتلعه كله، أو ابتلع بعضه، أو رأس سكين من فعله، أو فعل غيره بإذنه فغاب في جوفه فسد صومه، ويعتبر العلم بالواصل) (٣).

ووافقهم الحنفية بشرطين الاستقرار وأن يكون معه دهن أو سائل.


(١) المصدر نفسه.
(٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٤٠٢).
(٣) كشاف القناع عن متن الإقناع (٢/ ٣١٨).

<<  <   >  >>