للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد تعقب الجميع ابن قاسم وهو الصواب؛ لأن التكليف إنما هو على الوسع (١).

[المطلب السادس: حكم من في الطائرة والأبراج العالية كيف يفطرون ويصلون وهم يرون الشمس]

وأصل هذه المسألة عائد إلى الكليات التكليفية وتنزيلها راجع إلى تحقق الاشتراطات الوضعية التي جعلها الشرع مناطًا لأداء التكليف يوجد بوجوده وينعدم بعدمه وراجع إلى خصوص الأدلة الحاكمة لهذه المسألة، أما الكليات فهو قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]


(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٤١٩). "فيه أبحاث منها أن الظاهر أن حاصل عود الوقت أنه زيد في ذلك اليوم زيادة وأن تلك الزيادة لا تنقص من الليلة الآتية ومنها أنه إذا قلنا عاد الوقت فهل يلزم من كان صلى المغرب بعد الغروب أن يصليها بعد الغروب الثاني؛ لأنه بعودها تبين بقاء النهار وهل يلزم من كان أفطر في صوم الفرض الإمساك، والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا، أو لا يلزم واحد منها ما ذكر، والعود إنما هو بالنسبة لغير ذلك ومنها أن من لم يكن صلى العصر يصليه أداء وإن أثم بتعمد تأخيره بلا عذر إلى الغروب الأول كما هو ظاهر في ذلك كله نظر وقال الهيتمي "عادت بعد الغروب عاد الوقت كما ذكره ابن العماد وقضية كلام الزركشي خلافه وأنه لو تأخر غروبها عن وقته المعتاد قدر غروبها عنده وخرج الوقت وإن كانت موجودة اه وما ذكره آخرا بعيد، وكذا أولا فالأوجه كلام ابن العماد ولا يضر كون عودها معجزة له كما صح حديثها في وقعة الخندق خلافا لمن زعم ضعفه، أو وضعه، وكذا صح أنها حبست له عن الغروب ساعة من نهار ليلة الإسراء؛ لأن المعجزة في نفس العود وأما بقاء الوقت بعودها فبحكم الشرع ومن ثم لما عادت صلى على العصر أداء، بل عودها لم يكن إلا لذلك لاشتغاله حتى غربت بنومه في حجره تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٤١٩).

<<  <   >  >>