للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[طروء الحيض والنفاس]

أصل هذه المسألة هو أن الحيض والنفاس والجنابة تمنع المكث في المسجد، ولا تبطل الاعتكاف ويجب عليهم البناء فورا بعد زوال العذر عند المذاهب الأربعة (١).

الأصل في هذا من القرآن:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، ولا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣].

والأصل فيه من السنة:

١ - عن أم عطية قالت: ﴿أمرنا - تعني النبي أن نُخرِجَ في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلَّى المسلمين﴾. أخرجه البخاري ومسلم (٢)

٢ - عن عائشة قالت: ﴿قال لي رسول الله : ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إنَّ حيضتك ليست في يدك﴾. أخرجه مسلم (٣)

وقالت الظاهرية: وإذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر الله تعالى، وكذلك إذا ولدت، فإنها إن اضطرت إلى الخروج خرجت، ثم


(١) حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (٢/ ٤٥٠). حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (١/ ٧٣٨). مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١٩٧). ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون، أو الحيض وجب الخروج، وكذا الجنابة إذا تعذر الغسل في المسجد، فلو أمكن جاز الخروج، ولا يلزم، ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة كشاف القناع ٢/ ٣٦٢ ط دار الفكر.
(٢) صحيح البخاري (١/ ٧٢ ط السلطانية) صحيح مسلم (٢/ ٦٠٥ ت عبد الباقي)
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٤٥ ت عبد الباقي)

<<  <   >  >>