(٢) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٦٨) قال ابن حزم في المحلى بالآثار (٤/ ٢٣٩) مبينا ضعف الرواية عن مالك (مقابل المعتمد): وقال مالك: ليست فرضا، واحتج له من قلده بأن قال: معنى " فرض رسول الله ﷺ " أي قدر مقدارها قال أبو محمد: وهذا خطأ، لأنه دعوى بلا برهان وإحالة اللفظ عن موضوعه بلا دليل. وقد أوردنا أن رسول الله ﷺ أمر بها وأمره فرض، قال تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ [النور: ٦٣] وذكروا خبرا رويناه من طريق قيس بن سعد «أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله» وعنه أيضا «كنا نصوم عاشوراء ونعطي الفطر ما لم ينزل علينا صوم رمضان والزكاة، فلما نزلا لم نؤمر ولم ننه عنه، ونحن نفعله» وقال أبو محمد وهذا الخبر حجة لنا عليهم لأن فيه أمر رسول الله ﷺ بزكاة الفطر، فصار أمرا مفترضا ثم لم ينه عنه فبقي فرضا كما كان، وأما يوم عاشوراء فلولا أنه ﵇ صح أنه قال بعد ذلك: «من شاء صامه ومن شاء تركه» لكان فرضه باقيا، ولم يأت مثل هذا القول في زكاة الفطر؛ فبطل تعلقهم بهذا الخبر، وقد قال تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٤٣] وقد سمى رسول الله ﷺ زكاة الفطر: زكاة، فهي داخلة في أمر الله تعالى بها، والدلائل على هذا تكثر جدا. انتهى وقد تعقب الدردير والدسوقي من قال بالسنية: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٤) قال الدردير: وحمل الفرض على التقدير بعيد لا سيما وقد خرج الترمذي «بعث رسول الله ﷺ مناديا ينادي في فجاج المدينة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم».