للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم إفراد رجب بالصوم]

أما إفراد رجب بالصيام مستقلا فلم يأت فيه نص.

وقد نقل الاتفاق على كراهة إفراده ابن مفلح فقال «(ولا يكره إفراد شهر غيره) أي: غير رجب بالصوم. قال في "المبدع": اتفاقا» (١)

قلت: الاتفاق على الكراهة متعقب وقد نص المالكية والشافعية على أنه مستحب وقد تقدم النقل من كتبهم.

وقال ابن تيمية: «وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل بل عامتها من الموضوعات المكذوبات وأكثر ما روي في ذلك ﴿أن النبي كان إذا دخل رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان﴾. وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس ﴿عن النبي أنه نهى عن صوم رجب﴾ وفي إسناده نظر لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب. ويقول: لا تشبهوه برمضان. ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم فقال: " ما هذا فقالوا: رجب فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك الكيزان ". فمتى أفطر بعضا لم يكره صوم البعض» (٢)

قال الحطاب ناقلا عن شيخ مشايخه وهو الحافظ بن حجر: قال


= وهذه مما لا أصل لها لذلك قال زروق شرح زروق على متن الرسالة (٢/ ٩٨٨): «واستحب ابن حبيب فيه التوسعة في الإنفاق ولما جاء من أنه يوسع على فاعله بقية سنته.
وأحاديث الغسل فيه والكحل والعشر ركعات كل ذلك لا يصح منه شيء»
(١) كشاف القناع (٥/ ٣٢٩ ط وزارة العدل).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٩٠).

<<  <   >  >>