للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أفضيلة العمل الصالح فيه فيشمل الصوم، أما صيامه على الخصوص ففيه حديثان متعارضان.

وأما أكثر شعبان وصوم المحرم فثابت عنه في الصحاح والسنن والمسانيد.

وأما صيام الست من شوال فتقدم حكمها وحديثها في صحيح مسلم والعلماء من المذاهب على ندبيتها وإنما كرهها مالك لمن يصلها فيظن من لا يعلم أنها تبع لرمضان. (١)

والمسائل المجمع عليها في صوم التطوع.

أجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر فإنه مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج

واتفقوا على أنها ان صامت كما ذكرنا بإذن زوجها فإنها مأجورة

وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر يوم الجمعة والأيام التي ذكرنا (٢)


(١) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص ١٥١) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١٨٤) الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة (ص ٢٣٩).
وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٤١٤) «فكره مالك ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها، وكذلك كره مالك أن يتعمد صيام الأيام البيض وهو يوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، على ما روي فيها مخافة أن يجعل صيامها واجبا، وروي أن صيام الأيام الغر وهي أول يوم، ويوم عشر، ويوم عشرين صيام الدهر، وأن ذلك كان صوم مالك ، انتهى»
(٢) مراتب الإجماع (ص ٤٠)، الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (١/ ٢٣١).

<<  <   >  >>