للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمرد إلى معرفة المقصود هو تطبيق الصحابة وعملهم المستفيض، وهو يبين رجحان قول الجمهور.

[المسألة الخامسة: على من يخرج المكلف]

الأصل في هذا هو قوله ﴿عمن تمونون﴾ (١).

أي تنفقون فمن وجبت نفقته وجبت فطرته، هذا هو ظاهر الحديث، وهو ما ذهب إليه الجمهور.

إلا أنهم اختلفوا على ثلاث نسقات من الأشد تضييقًا للدائرة، إلى المتوسط، إلى الموسع.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٦٧) عن ابن عمر، قال: «أمر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون». قال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف، وقال الأشبيلي: الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٥) «الأحاديث الصحاح المشهورة ليس فيها ممن تمونون. والله أعلم» وقال النووي مضعفا لهذه اللفظة: المجموع شرح المهذب (٦/ ١١٤ ط المنيرية) «(ممن تمونون) فرواه بهذه اللفظة الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف قال البيهقي إسناده غير قوي ورواه البيهقي أيضا من رواية جعفر ابن محمد عن أبيه عن النبي وهو مرسل أيضا فالحاصل أن هذه اللفظة (ممن تمونون) ليست بثابتة» قال الحافظ: فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٦٩):
«واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا نحو حديث بن عمر وزاد فيه ممن تمونون وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع أيضا وأخرجه من حديث بن عمر وإسناده ضعيف أيضا قوله والصغير والكبير ظاهره وجوبها على الصغير لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام واستدل لهما بحديث بن عباس مرفوعا صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث أخرجه أبو داود وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة»

<<  <   >  >>