للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صيامهما وكان يتحراهما بالصيام وأظن هذا الخبر إنما توجه إلى أمة وطائفة كانت تصومهما تأكيدا على لزوم ذلك والله أعلم وولد رسول الله يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين » (١)

وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فاستحبابه محل اتفاق:

قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، لا نعلم فيه خلافا» (٢)

قلت: وإنما كره مالك تخصيص أيام البيض دفعا لاعتقاد الجهال وجوبها، أما ثلاثة أيام من كل شهر فكان يصومها. قال في المواهب: واستحب مالك صيام ثلاثة من كل شهر وكان يصومها أوله وعاشره والعشرين وهي الأيام الغر واختار أبو الحسن تعجيلها أوله وهي صيام الدهر انتهى (٣)

وقد ورد في البخاري ما يدل على إطلاقها: عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.» (٤)

وكذا في مسلم حين سئلت «عائشة زوج النبي : أكان رسول الله يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم» (٥)


(١) التمهيد - ابن عبد البر (٢١/ ٢٦٣ ط المغربية).
(٢) المغني لابن قدامة (٤/ ٤٤٥ ت التركي).
(٣) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٤١٤).
(٤) صحيح البخاري (٣/ ٤١ ط السلطانية).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٨١٨ ت عبد الباقي).

<<  <   >  >>