الشبراملسي الشافعي في حاشيته على النهاية قائلًا:"وما ذكره في الكفارة قريب؛ لأنها تسقط بالشبهة، وفي الفطرة يتعين فرضه فيما إذا حدث المؤدى عنه في البلد الأول قبل غروب اليوم الثاني، وإلا فالوجه لزومها؛ لأن العبرة فيها بمحل المؤدي، وأما الإحرام فالذي يتجه عدم صحته؛ لأنه بعد أن انتقل إليها صار مثلهم في الصوم، فكذا الحج؛ لأنه لا فارق بينهما ولا ترد الكفارة لما علمت"(١).
[المطلب الخامس: حكم من صلى العصر ثم غربت الشمس وأفطر وركب الطائرة ورأى الشمس]
صورة المسألة: توجه شخص إلى المطار عصرًا وأتم إجراءات السفر ثم صلى العصر وقبل الإقلاع سمع صوت المؤذن فأفطر وصلى المغرب وهم على الطائرة ثم أقلعت الطائرة ولما ارتفعت في الجو رأوا الشمس فهل يلزمه إعادة المغرب وقضاء اليوم.
هذه المسألة نازلة معاصرة وواقعة.
والأصل الحاكم لها أن الله ﷾ وضع التكليف على الاستطاعة الزمانية والمكانية، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
وعلق الصلاة والفطر بعلامات ظاهرة هي الشمس غروبًا وتختلف باختلاف المكان.
والتكليف مرتبط بذلك. فمن أدى صلاته في مكانه في وقته المعين شرعًا فقد أدى ما عليه؛ لأن علامات التكليف الشرطية وهو غروب الشمس هنا قد
(١) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١٥٧).