للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أجاز الشافعية تقديمها على منتصف الشهر، أو في أوله (١).

والأمر القريب الذي تساعده معاني ومقاصد النصوص في مشروعية هذه الزكاة أنها قبل العيد بأيام، فإن كان جمعها وتوصيلها يستغرق زمنًا جاز ولو من أول الشهر؛ لأن المقصود متحقق.

[المسألة السابعة: لمن تصرف]

تعارض هنا دلالة النص والقياس:

- أما النص فهو: ﴿طعمة للمساكين﴾ رواه أبو داود وابن ماجه.

- أما القياس فهو قياسها على مصارف الزكاة.


(١) المجموع شرح المهذب (٦/ ١٢٧ ط المنيرية)
«قال أصحابنا يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بلا خلاف لما ذكره المصنف وفى قت التعجيل ثلاثة أوجه (والصحيح) الذي قطع به المصنف والجمهور يجوز في جميع رمضان ولا يجوز قبله
(والثاني)
يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يشرع في الصوم حكاه المتولي وآخرون (والثالث) يجوز في جميع السنة حكاه البغوي وغيره واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن إنها قضاء بل قالوا يأثم ويلزمه إخراجها وظاهره أنها تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة وهذا معنى القضاء في الاصطلاح وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود والله أعلم»

<<  <   >  >>