للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما ذكر يوم فلو صح فليس فيه دليل على الصوم؛ لأن النبي لم يأمره بذلك.

فهذه أدلة القوم.

فتبين أن عمدة القائلين بالصوم حديث عائشة الموقوف، وأنه يحتمل الاجتهاد.

وتبين أن فعله في رمضان لا يدل على الاشتراط.

لأنه اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام ولم يأمر عمر بصيام مع اعتكافه.

كما أنه يلزم اشتراط اعتكاف عشرة أيام؛ لأنه ثبت عنه ذلك لا ما دونها. فتبين ضعف الاشتراط.

ولنذكر الآن ما بيناه من مفردات الماهية في مطالب. وما يتعلق به من أحكام.

[المطلب الثالث: حكم الاعتكاف]

الاعتكاف سنة مؤكدة في قول العلماء، لكن تختلف عباراتهم باختلاف أصولهم في تعريق السنة والمندوب ممن يفرق بين ذلك.


= يوما أراد بليلته وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن بن عمر صريحا لكن إسنادها ضعيف وقد زاد فيها أن النبي قال له اعتكف وصم أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف وذكر بن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار ورواية من روى يوما شاذة وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب فاعتكف ليلة فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له انتهى وانظر علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (٢/ ٣٢)، المسند المصنف المعلل (١٥/ ٤٠٠).

<<  <   >  >>