وهي ثابتة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة في مواقع مختلفة أنه أمر بالصيام عن الميت.
أما قولهم بأنه لا يلزم إلا بالإيصاء فقيد تعارضه ظواهر وإطلاقات النصوص الصريحة المتقدمة فبطل.
ولم يثبت هذا الشرط عن أحد من الصحابة كما قال ابن حزم، ولا عن أحد بعدهم سوى الحسن وثبت عنه خلافه.
وأما الإطعام فقد جاء عن فتوى بعض الصحابة وهي معارضة بمثلها عن صحابة آخرين: فعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي يزيد المدني: أن رجلا قال لأخيه عند موته: إن علي رمضانين لم أصمهما فسأل أخوه ابن عمر فقال: بدنتان مقلدتان، ثم سأل ابن عباس؟ فقال ابن عباس: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم، أطعم عن أخيك ستين مسكينا؟ (١).
ثم فتوى الصحابي لا تقدم على النصوص الصريحة عن النبي ﷺ فلعله لم يبلغه النص، أو أنه تأوله بقياس؛ لأن المسألة ليس بابها توقيفيا.
وبهذا يتبين أن المذهب القديم المروي عن الشافعي وما مذهب إليه ابن حزم هو الصواب.
[المسألة السادسة: هل يجمع نية النفل، والقضاء، والنذر]
هذه المسألة أصولها الحاكمة راجعة إلى أن الشرع قصد في العبادة أعيانها فالفرائض الخمس والزكاة وصوم رمضان وفرض الحج مقصودة بأعيانها فمن نوى بصلاة الظهر العصر بطلت ومن نوى بالزكاة التطوع لا تصح عن الزكاة.
وكذلك في النوافل قصد الشارع نوافل الرواتب والوتر والليل بأعيانها.