للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكتاب، والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم، فيدخل فيه محل النزاع» (١).

وهذا يشمل كل أكل وشرب ويرد عليه أن الكحل والطعنة وإدخال الأصبع وإدخال أنبوب في الإحليل لا يسمى أكلًا ولا شربًا.

وإن قلنا إنه القياس والعلة؛ لأنها عين دخلت الحلق والبطن قيل إن القياس هذا خفي غير مسلم لذلك اختلف في تنزيله فالحنفية لا يفطرون بما دخل ولم يتحلل ولم يستقر والمالكية لا يفطرون بما دخل من دبر وهو صلب لم يتحلل واختلفوا في الإفطار بغير المغذي في المذهب.

والظاهرية لا يفطرون بأي شيء من هذا وابن تيمية كذلك (٢).

وثم خلاف شديد في تحرير هذا القياس؛ لخفائه، لذلك كان القول بعدم حجية هذا النوع من القياس قوي.

والحاصل من هذا أن الشريعة قصدت في وضع التشريع الإفهام بما يدل عليه لسان العرب، ولم تقصد التوسع، فكل توسع في المفطرات خرج عن قانون اللغة وعن المقصود الشرعي علمنا أنه ضعيف.

النوع الثاني: مقاصد الشرع في فعل العبادة من جهة الكيفية والماهية وما يتعلق بها من النظر والتفريع.

نتكلم هنا عن مقاصد الشرع في فعل العبادة بكيفية معينة وهو متعلق بماهية العبادة التي قصد الشرع أن تقام بهذه الكيفية.

فالكيفية مقصودة للشرع؛ ومن خلالها يتم تحقيق الأمر الذي هو التعبد


(١) المغني لابن قدامة - ت التركي (٤/ ٣٥٠).
(٢) وقد فصلنا كل هذا في الفصل الثالث دلالة، ودليلًا، ومذهبًا، وأصولًا، ومقاصدًا، واستوفيناه بطريقة أصولية فقهية تأصيلية مبتكرة تؤسس لتكوين ملكة فقهية استنباطية، ويدرك الناظر بها أسرار المذاهب الفقهية في النظر، وأسرار الفقه ومراتبه.

<<  <   >  >>