للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: شرط الإسلام]

ويتعلق بهذه الشرط مسألتان من النوازل المعاصرة:

[المسالة الأولى: تقديم الطعام في شهر رمضان لغير المسلمين في بلاد الغرب]

تقدم أن الإسلام شرط لصحة الصوم والكافر مطالب به وبشرطه، وهو الإسلام كما هو مقرر في الأصول.

وينبني على هذا مسألة معاصرة يكثر حصولها في بلاد الغرب.

وهي تقديم المسلم الطعام لغير المسلمين كأن يكون عاملًا، أو مالكًا لمطعم فهل يجوز له ذلك.

وأصل هذه المسألة قوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].

وأصل أصولي، وهو تكليف الكافر بفروع الشريعة.

وورد أن عمر أهدى لأخ له مشرك حلة من الحرير مع حرمته على المسلم كما في الصحيحين: أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.، ثم جاءت رسول الله منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت: في حلة عطارد

<<  <   >  >>