للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السابعة: القراءة في الصلاة من المصحف والجوال ومتابعة الإمام كذلك]

الأصول في هذه المسألة أن العمل في الصلاة بما هو من مصلحة الصلاة، ولا يخل بركن، أو يخرجها عن هيئة الصلاة، جائز هذا هو الأصل.

عارضه القياس، وهو أن التعلم في الصلاة يخرجها عن حقيقتها والقراءة في المصحف تعلم فلذلك تفسد الصلاة به، أما إن حمله فهو عمل لا من الصلاة وتعلم.

وقد ذهب على هذا القياس أبو حنفية فقال بفساد الصلاة بالقراءة من المصحف، أو حمله (١)، فإن كان حافظا وقرأ من المصحف بلا حمل فلا تبطل ولم يسبق إلى هذا القول قال محمد بن نصر: ولا نعلم أحدا قبل أبي حنيفة أفسد صلاته، إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم، فأما إفساد صلاته فليس لذلك وجه نعلمه لأن قراءة القرآن هي من عمل الصلاة ونظره في المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التي ينظر إليها في صلاته، ثم لا يفسد صلاته بذلك في قول أبي حنيفة وغيره (٢).

وخالفه صاحباه والجمهور من المذاهب الثلاثة (٣) فقالوا بعدم فساد


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢/ ١١)
(٢) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (ص ٢٣٤)
(٣) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٥). (أسنى المطالب شرح روض الطالب ١/ ١٨٣ ط دار الكتاب الإسلامي.

<<  <   >  >>